منتدى الغد للإذاعي منصور قدور بن عطية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الغد للإذاعي منصور قدور بن عطية

منتدى رائد في علوم الإعلام والإتصال


    العلاقات المهنية للصحفيين

    avatar
    المدير
    Admin


    المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 07/09/2009

    العلاقات المهنية للصحفيين Empty العلاقات المهنية للصحفيين

    مُساهمة  المدير السبت مايو 14, 2011 9:16 am

    يرتكز النظام النوعي المتعلق بعلاقات العمل الخاصة بالضحفيين والصادر بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ماي 2008 على القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل أي أنه واحد من النصوص التطبيقية اللحقة لصدور هذا القانون والتي جاءت بشكل متأخر جدا.
    فالمادة الأولى من هذا المرسوم أكدت أن هذا النظام ماهو إلا نص تنظيمي لما جاءت به المادة الأولى من قانون العمل.
    1- نطاق التطبيق :
    وفقا لما أقرته المادة الثانية وأخدا بمبدأ شخصية القانون فالأحكام التي جاء بها هذا المرسوم تنظم مايلي:
    أ- العلاقات المهنية المتعلقة بالصحفيين الذين يعملون بشكل دائم ومتعاقدين مع أجهزة الصحافة العمومية ،الخاصة أو المنشأة من قبل الأحزاب وهي بهذا المعنى الصحف والإذاعات والتلفزيون ووكالة الأنباء الجزائرية.
    ب- العلاقات المهنية المتعلقة بمراسلي الصحافة.
    ج- العلاقات المهنية المتعلقة بمعاوني الصحافة والذين يخضعون للقائمة المحددة صمن الإتفاقية الجماعية التي تربط الهيئة المستخدمة بالنقابة.
    ولكن ما المقصود بجهاز الصحافة الذي ذكرته المادة الثانية من هذا المرسوم؟
    عرفت المادة الرابعة من نفس النظام جهاز الصحافة بأنه كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية أوسمعية بصرية أو إلكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره.
    كما حصرت النشاط الصحفي المعني بهذا التنظيم في إطار كل عمل يهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية ثم جمعها وإنتقائها وإستغلالها وتقديمها بحيث تكون موجهة للتوزيع والبث العمومي بغض النظر عن الدعامة الإعلامية المستعملة بشرط أن تكون داخل التراب الوطني أو بالخارج في حالتي المراسل أو المبعوث الخاص.
    نفس المادة عرفت معاون الصحافة بأنه كل عون يشغل منصبا يتمثل في القيام بأعمال لا تنفصل عن الأنشطة الصحفية والتي ترتبط مباشرة بالتحرير.كما عرفت الصحفي المستقل وهو مفهوم جديد بأنه كل صحفي يتصرف بصفته عاملا مستقلا يعمل لحسابه الخاص ويقدم خدماته لفائدة الأجهزة الصحفية حسب الشروط التي تحددها الإتفاقيات.
    2- المسؤولية المهنية:
    أ- حقوق الصحفي:
    جاءت المادة الخامسة من هذا المرسوم بتسعة حقوق للصحفي وهي:
    الحق في بطاقة تعريف مهنية: وهي بطاقة خاصة بالصحفي الدائم يحدد شكلها وشروط تسليمها حسب التنظيم.
    الحق في حرية الرأي وفي الإنتماء السياسي: ويشترط لممارسة هذا الحق أن لا يمس التصريح العلني به بالمصالح المعنوية لجهاز الصحافة المستخدم.
    الحق في التوقيع على الكتابات ورفض التوقيع عليها في حالة تعرضها لتعديلات حوهرية ومهما كانت صفة القائم بهذه التعديلات.
    الحق في الملكية الأدبية والفنية والعلمية على المؤلفات والحق في نشرها حسب الشروط المحددة في عقد العمل وطبقا للتشريع والتنظيم.
    الحق في عقد تأميني تكميلي: ويغطي هذا العقد مجمل المخاطر الإستثنائية التي قد يتعرض لها الصحفي في إطار ممارسة الأنشطة المهنية، ويشمل هذا العقد أيضا حالة وجود الصحفي بمناطق النزاعات والتوترات والمخاطر الكبرى.
    كما أن هذا العقد التأميني لا يعفي بأي حال من الأحوال جهاز الصحافة المستخدم من أي إلتزام من الإلتزامات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المتعلقين بحوادث العمل والأمراص المهنية.
    الحق في التكوين المتواصل: لا سيما بغرض التخصص في شكل من أشكال الصحافة الحديثة، التنظيم يحيل تحديد كيفيات تطبيق هذا الحق إلى الإتفاقية الجماعية.
    الحق في الحماية من كل أشكال العنف التعدي التخويف أو الضغط للحصول على دعم أو تسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من مصادر الخبر أثناء القيام بمهامه.
    الحق في رفض كل تعليمة تحريرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن المسؤول في جهاز الصحافة المستخدم.
    الحق في الترقية: في حدود الشروط المحددة في الإتفاقيات الجماعية، وهذا الحق متعلق فقط بالصحفي الدائم.

    ب- الإلتزامات:
    المادة السادسة من التنظيم تحدد إلتزامات الصحفي بمايلي:
    الإلتزام بعدم نشر أي خبر من شأنه الإضرار بجهاز الصحافة المستخدم أو بمصداقيته.
    الإلتزام بالحصول على موافقة من الجهاز المستخدم قبل كل إلتزام بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع أي جهاز صحفي أخر.
    ج- شروط ممارسة المهنة:
    وحددتها المادة السابعة وهي ثلاثة شروط:
    أولا: أن يكون الصحفي حائزا على شهادة التعليم العالي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالمهنة.
    الفقرة الثانية من هذه المادة وضعت إستثناءا على هذه القاعدة فكل شخص أثبت أن له مؤهلات تتناسب والأنشطة الصحفية يمكنه أن يلتحق بمهنة الصحفي.
    ثانيا: أن لايكون قد حكم على الصحفي حكم نهائي بسبب جنحة أو جناية.
    ثالثا: أن يكون الصحفي متمتعا بالحقوق المدنية والوطنية.
    أما ما يتعلق بمهن فرع الصحافة فقد أحالتها المادة الثامنة إلى التفاوض الجماعي حيث تصنف هذه المهن بالإتفاقية الجماعية التي تعتبر مدونة مرجعية في هذه الحالة.

    3- العلاقات المهنية:
    أ- إبرام العقد :
    حددت المادة التاسعة الشكل القانوني لإلتحاق الصحفي بالجهاز المستخدم
    وهو العقد الكتابي. حيث يوظف كل صحفي أو معاون للصحافة عن طريق عقد عمل كتابي مهما كانت علاقة العمل التي تجمع الطرفين.
    يمكن لهذا العقد أن يبرم لمدة محددة أو غير محددة سواءا بالتوقيت الكلي الكامل أو التوقيت الجزئي، ويجب أن يكون متوفرا على المعلومات التالية:
    أولا: طبيعة علاقة العمل.
    ثانيا: التصنيف المهني.
    ثالثا: مكان العمل.
    رابعا: كيفيات دفع الأجرة.
    خامسا: المكافآت والتعويضات المستحقة.
    المادة الثانية عشر من نفس التنظيم وبمفهوم المخالفة أكدت المبدأ الذي يرتكز عليه تشريع العمل في الجزائر وهو أن الأصل في علاقات العمل أن تكون في شكل عقود كتابية غير محددة المدة.
    المادة 12 حددت حالتين فقط لإبرام عقد محدد المدة وهي:
    الحالة الأولى: المهام والأعمال الصحفية التي ينجزها الصحفي أو معاون الصحافة بالتوقيت الجزئي أو الكامل على أساس فترة تعاقدية تحدد مدتها بإتفاق مشترك.
    الحالة الثانية: الأعمال الصحفية التي ينجزها الصحفي على أساس فترة تعاقدية محددة مسبقا قصد القيام بمهام صحفية أو أشغال ظرفية ذات طابع مستمر أو غير مستمر متجددة أو غير متجددة.
    ولكن هل يمكن مراجعة عقد العمل غير المحدد المدة وكيف يكون ذلك؟
    تشير المادة 13 من المرسوم التنفيذي إلى إمكانية مراجعة العقد غير المحدد المدة بإتفاق لاحق مبرم بين طرفي العلاقة محددة بعض الحالات التي تكون فيها المراجعة ضرورية:
    الحالة الاولى: وتكون بهدف منح الصحفي مجموعة من الإمتيازات غير تلك التي ذكرت في العقد أو الإتفاقية الجماعية.
    الحالة الثانية: وتتعلق بالأعمال الصحفية المنجزة بالبيت.
    الحالة الثالثة: تتعلق بإستخدام الصحفي لوسائله الخاصة في إنجاز العمل.
    الحالة الرابعة: وتكون بهدف حصول الصحفي على ترخيص لدى تعاقده مع جهاز صحفي أخر.
    ب- فترة التجريب:
    تطبيقا للأحكام العامة لعلاقات العمل في التشريع الجزائري أوضحت المادة 14 من النص التطبيقي محل الدراسة أن التوظيف لأول مرة بالنسبة لأجهزة الصحافة يخضع لفترة تجريبية تحدد مدتها في عقد العمل.
    ويستفيد الصحفي الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من نفس الحقوق التي يستفيد منها الصحفي المثبت أو الدائم.
    يتعين على الصحفي أثناء الفترة التجريبية أن يحترم الإلتزامات التعاقدية والنظام الداخلي للجهاز المستخدم فضلا عن أخلاقيات المهنة.
    بعد إنقضاء مدة التجريب وفي حالة ما إذا كان هذا التجريب مجديا يثبت الصحفي في منصبه ويسلم له جهاز الصحافة المستخدم شهادة بغرض إيداع الملف القانوني للحصول على بطاقة التعريف المهنية.
    ج- تنفيذ علاقة العمل:
    نظمت المادة 18 وما بعدها من المرسوم التنفيذي الخاص بعلاقات العمل في المجال الصحفي مدة العمل والغيابات مع مراعاة النقاط التالية:
    النقطة الأولى: يأخد توزيع مدة العمل بعين الإعتبار خصوصيات كل جهاز للصحافة.
    النقطة الثانية: يستفيد الصحفي الذي يعمل خلال أيام الراحة القانونية من راحة تعويضية حسب الشروط التي تحددها الإتفاقيات الجماعية.
    النقطة الثالثة: يمكن للصحفي أن يستفيد من عطلة خاصة بمناسبة المؤتمرات المهنية والملتقيات والأيام الدراسية.
    المادة 20 أحالت تطبيق هذه النقطة إلى الشروط والكيفيات التي تحددها الإتفاقية الجماعية.
    د- تعليق وإنهاء علاقة العمل:
    حسب المادة 21 من المرسوم يخضع تعليق وإنهاء علاقة العمل للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
    في حالة تعرض الصحفي لحكم نهائي مخل بالشرف لا يمكن أن يعاد إدماجه في منصب عمله وهذا عند إنقضاء مدة التعليق.
    مستغانم في 01 نوفمبر 2010.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 9:24 pm